فليصم » والى ذلك
يرجع ما في صحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سئله عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وسأله عن المتمتع
المملوك قال : عليه مثل ما على الحر ، إما ضحية وإما صوم » بعد حمله على إرادة
المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن اختلفت الكيفية.
وعلى كل حال فلا
يتعين الذبح عنه على المولى ، للأصل والإجماع المحكي عن التذكرة المعتضد بنفي علم
الخلاف فيه إلا في قول الشافعي عن المنتهى ، وب خبر الحسن العطار [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل أمر
مملوكه يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ فقال : لا إن الله عز وجل يقول ( عَبْداً
مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ )[٣] » وهو نص في خلاف
المحكي عن الشافعي من تعيين الذبح على المولى ، لإذنه له في التمتع الموجب لذلك ،
لأن الاذن في الشيء إذن في لازمه ، والفرض اعتبار العبد ، إذ هو مع أنه اجتهاد
يمكن دفعه بأن مقتضى ذلك تعين الصوم عليه ، كما هو المحكي عن بعض العامة لا الذبح
عنه ، واحتمال صيرورته مؤسرا بتمليك المولى إياه ذلك واضح الفساد بعد أن عرفت أن
العبد لا يملك مطلقا عندنا ، نعم قد سمعت النص والإجماع على مشروعية الذبح عنه ،
وبذلك كله يظهر لك أنه ينبغي حمل
خبر علي بن أبي حمزة [٤] سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية
ولم أذبح عنه فله أن يصوم بعد النفر ، فقال : ذهبت الأيام التي قال الله تعالى ألا
كنت أمرته
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ وذيله في الباب ٢ منها الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.