استظهره لصحيح
الحلبي [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام لأهل مكة ان يتمتعوا قال : لا ليس لأهل مكة ان يتمتعوا ،
قال : قلت ، فالقاطنون؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ،
فإن أقاموا شهرا كان لهم ان يتمتعوا ، قلت : من اين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت
: من اين يهلون بالحج؟ قال : من مكة نحوا مما يقول الناس » وخبر حماد [٢] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطنون بها قال : إذا
أقام بها سنة أو سنتين صنع كما يصنع أهل مكة ، قلت : فان مكث شهرا قال : يتمتع ،
قلت : من اين؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت من اين يهل بالحج؟ قال : من مكة نحوا مما
يقول الناس » وصحيح عمر بن يزيد [٣] عنه عليهالسلام أيضا « من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو
الحديبية وما أشبههما ».
وقد يناقش في
الجميع بضعف الخبر الأول سندا بمعلى ، ودلالة بقوله : « إن شاء » مع احتمال كون
المراد الاحتراز عن مكة ، وبنحوه يجاب عن الصحاح مع ان التعدي عنها قياس ، وعدم
تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرق ، وهو المعتبر فيه دون الآخر ، وشمول اخبار
المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة لعدم تبادره منها بلا شبهة ، وبأن المرسل
كالخبر في الضعف سندا بل ودلالة لإجمال الوقت فيه المحتمل لإرادة مهل أهل الأرض
باحتمال اللام للعهد ، ومن ذلك يعلم المناقشة في الموثق والخبر اللذين اقصاهما
الإطلاق المنزل على التقييد ، وعدم الخلاف في إجزاء الإحرام من غيره بعد المرور به
غير المفروض من حكم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.