المرور ، وبأن
الصحيح والخبر نادران ، مع ان خارج الحرم فيهما مطلق يحتمل التقييد بمهل الأرض أو
مطلق الوقت ، أو صورة تعذر المصير إليهما ، للاتفاق على الجواز حينئذ كما ستعرف ،
فيتعين ، حملا للمطلق على المقيد ولو قصر السند ، للانجبار هنا بالعمل ، لاتفاق من
عدا الحلي على اعتبار الوقت وان اختلفوا في إطلاقه وتقييده ، وأما الصحيح الأخير
فمحمول على العمرة المفردة كما وردت به المستفيضة [١] مع انه معارض
بصريح الموثق المزبور.
ومن هنا قال بعض
أفاضل متأخري المتأخرين : « إن الواجب حينئذ الرجوع في المسألة إلى ما تقتضيه
الأصول الشرعية ، لضعف أدلة الأقوال جميعها ، وهو هنا البراءة من تعين ميقات عليه
إن اتفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ووجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها
يقينا إن كان ما يوجب عليه شرطا ، فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين
الوقت أهو أمر تكليفي خاصة أو شرطي؟ والظاهر الثاني ، لما مر من عدم الخلاف في صحة
الإحرام من كل وقت يتفق المرور عليه وتصريح بعض من صار إلى اعتبار ادنى الحل
بجوازه وصحة إحرامه من غيره من المواقيت البعيدة ، وعليه فيعود النزاع إلى وجوب
الخروج إلى مهل أهل الأرض أم لا بل يجوز إلى اي وقت كان ولو ادنى الحل والحق
الثاني إلا بالنسبة إلى أدنى الحل ، فلا يجوز الخروج اليه اختيارا لدلالة الزوايات
المعتبرة ولو بالشهرة على وجوب الخروج على غيره ، فيتعين ، واما وجوب الخروج إلى
مهل الأرض فالأصل عدمه بعد ما عرفت من ضعف دليله وإن كان أحوط ، للاتفاق على جوازه
».
وفيه بعد الإغضاء
عما ذكره دليلا للثاني الذي استظهره انه لا ريب في