وظاهر إطلاق
المصنف وغيره كالنهاية والمقنع والمبسوط والإرشاد والقواعد على ما حكي عن بعضها ،
وصريح الدروس والمسالك والروضة الخروج إلى أي ميقات للمرسل [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « من دخل مكة
بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ، فإن أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد
ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة لكن يخرج إلى الوقت ، وكلما حول رجع إلى
الوقت » وموثق سماعة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « من حج معتمرا في شوال وفي نيته ان يعتمر ورجع إلى بلاده
فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو حج تمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة
وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، وإن رجع إلى بلاده ولم يقم
إلى الحج فهي عمرة ، ومن اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع ،
وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج
فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج ، فان
هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » الخبر ، وخبر إسحاق بن عبد
الله [٣] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى قال : يتمتع
أحب الي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين » مؤيدا بأنه لا خلاف نصا وفتوى
في الإحرام من الميقات لمن مر عليه وان لم يكن من أهله ، ضرورة صدق ذلك على
المجاور إذا اتى ميقاتا غير ميقاته وعن الحلبي الخروج إلى أدنى الحل ، واحتمله في
المدارك بل عن شيخه أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠.