responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 83

وظاهر إطلاق المصنف وغيره كالنهاية والمقنع والمبسوط والإرشاد والقواعد على ما حكي عن بعضها ، وصريح الدروس والمسالك والروضة الخروج إلى أي ميقات‌ للمرسل [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي ، فإن أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة لكن يخرج إلى الوقت ، وكلما حول رجع إلى الوقت » وموثق سماعة [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « من حج معتمرا في شوال وفي نيته ان يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو حج تمتع ، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، وإن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، ومن اعتمر في شهر رمضان أو قبله واقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج ، فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » الخبر ، وخبر إسحاق بن عبد الله [٣] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى قال : يتمتع أحب الي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين » مؤيدا بأنه لا خلاف نصا وفتوى في الإحرام من الميقات لمن مر عليه وان لم يكن من أهله ، ضرورة صدق ذلك على المجاور إذا اتى ميقاتا غير ميقاته وعن الحلبي الخروج إلى أدنى الحل ، واحتمله في المدارك بل عن شيخه أنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست