وحينئذ فلا بأس
بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه وان اتفق ، إلا أن الأولى والأحوط
اجتنابه ، خصوصا مع كونه ترفها منافيا للإحرام وغالب السقوط ، فالأولى تمييزه بيده
كما ورد [١] في الرأس ، ولو سقطت شعرة بمماسة اللحية مثلا وعلم كونها
منسلة فلا شيء ، ولو شك في كونها نابتة أو لا ففي الدروس الأقرب الفدية ، وفيه
نظر للأصل ، هذا ، ويأتي إن شاء الله تمام البحث في أطراف المسألة في الكفارات ،
والله العالم.
وتغطية الرجل
الرأس بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن التذكرة والمنتهى إجماع
العلماء عليه ، بل النصوص فيه مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة ، منها قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر القداح [٢] : « إحرام المرأة
في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » والصادق عليهالسلام في حسن عبد الله بن ميمون [٣] « المحرمة لا
تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه » وصحيح ابن الحجاج [٤] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال : لا » وصحيح ابن سنان [٥] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول لأبي وشكا اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : أترى أن أستتر
بطرف ثوبي قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك » وصحيح زرارة [٦] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم
يريد أن ينام يغطي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.