responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 383

وجهه من الذباب قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله » وصحيح حريز [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شي‌ء عليه » وغير ذلك من النصوص الظاهر بعضها في عدم الفرق بين الكل والبعض كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، نعم لا بأس بعصام القربة اختيارا كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، لصحيح ابن مسلم [٢] سأل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى قال : نعم » وكذا عصابة الصداع لقول الصادق عليه‌السلام أيضا في صحيح معاوية [٣] : « لا بأس أن يعصب المحرم رأسه من الصداع » ونحوه حسن يعقوب بن شعيب [٤] بل في كشف اللثام عمل بهما أي صحيحي العصابتين الأصحاب ، ففي المقنع تجويز عصابة القربة ، وفي التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى تجويز التعصيب لحاجة ، وأطلق ابن حمزة التعصيب ، وإن كان قد يناقش بعدم دليل على التعميم المزبور ، بل ظاهر‌ قوله عليه‌السلام : « لا بأس ما لم يصب رأسك » خلافه ، إلا أن يدعى ذلك في خصوص التعصيب ، ولكن إن لم يصل إلى حد الضرورة فيه منع واضح.

نعم ربما ظهر من التذكرة والمنتهى التردد في الأذنين ، لكن في التحرير الوجه دخولهما ، ولعله لصحيح ابن الحجاج السابق إن لم نقل إن الرأس اسم للعضو المخصوص كاليد ، وإن اختص بعض أجزائه باسم آخر ، وإلا كان خبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست