من عدم الفدية بالضرر
الناشئ من نفس الشعر ، ولعل القول بوجوبها أيضا أقوى لصدق الأذى ، وخصوصا إذا كان
حاصلا بنفس نبات الشعر كما يتفق لبعض الأمزجة ، فتأمل جيدا.
ولو قطع عضوا مثلا
كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شيء كما في التذكرة والمنتهى ، لخروجه عن
مفهوم إزالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف ، وما ثبت في القصاص من
صدق قطع الإصبع بقطع الكف أو بعضه فلدليله فما في الدروس ـ من التردد فيه لقوله :
لو قلع جلدة عليها شعر قيل لا يضمن ـ في غير محله.
ثم إن الظاهر عدم
الخلاف بل ولا إشكال في عدم جواز إزالة المحرم شعر محرم غيره ، بل في المدارك
الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، مضافا إلى ما يفهم من الأدلة من عدم جواز وقوع ذلك من
اي مباشر كان ، والظاهر أن مثله قتل الهوام أما شعر المحل فعن الشيخ في الخلاف
جوازه ، ولا ضمان للأصل ، وعن التهذيب لا يجوز له ذلك ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « لا يأخذ
الحرام من شعر الحلال » ولعله الأقوى ، نعم قد يشك في الفدية التي مقتضى الأصل
عدمها بعد ظهور الأدلة في غير ذلك.
ثم إن الظاهر كون
المحرم الإزالة المستفادة من الحلق والنتف ونحوهما ، فلا بأس بالحك الذي لم يعلم
ترتبها عليه ، ولا قصدها به ، ووجوب الفداء على الشعر الساقطة بمس اللحية إن قلنا
به كوجوبها على الناسي والغافل عند القائل به ولعل قوله عليهالسلام : « لا بأس بالحك ما لم يدم أو يقطع الشعر » ظاهر فيما
ذكرنا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ وفيه « لا يأخذ المحرم. إلخ ».