سأل الصادق عليهالسلام « أرأيت حين بريء
من وجعه أحل له النساء؟ فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
والمروة ، قال : فما بال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف؟ فقال : ليس هذا
مثل هذا ، النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مصدودا والحسين عليهالسلام كان محصورا » ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون السؤال عن
المحصور إذا أحل هل يحل له النساء كالمصدود ، كما يمكن بعيدا تقييد خبر البزنطي
بما إذا طيف عنه ، وتسمع تحقيق الحال فيه في محله إن شاء الله ، هذا.
وفي الإيضاح حكاية
قول سادس أو سابع ، وهو أن فائدته سقوط الهدي عن المصدود وجواز تحلل المحصور ، أما
الأول فلأنه يجوز له التحلل شرط أو لم يشترط لخبري زرارة [١] وحمزة بن حمران [٢] ولا يراد فيهما
المحصور للآية ، فلو لم يسقط الهدي لم يكن له فائدة ، وأما الثاني فلما روي [٣] « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل على ضباعة
بنت الزبير ، فقال لها : لعلك أردت الحج فقالت : والله ما أجد في إلا وجعة ، فقال
لها : حجي واشترطي وقولي : اللهم تحلني حيث حبستني » وفي رواية [٤] « قولي : لبيك
اللهم لبيك ، وتحلني من الأرض حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت ، ولكن انما
يتحلل بهدي يبعثه ويتوقع بلوغه المحل للآية ، وإن لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج
أو العمرة » وفيه ـ مضافا إلى عدم معرفة القائل بذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع على
خلافه ـ ان الآية مطلقة لم تقيد بالاشتراط ، بل لعلها ظاهرة في صورة عدم الشرط ،
وسقوط التربص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.