responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 268

سأل الصادق عليه‌السلام « أرأيت حين بري‌ء من وجعه أحل له النساء؟ فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، قال : فما بال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مصدودا والحسين عليه‌السلام كان محصورا » ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون السؤال عن المحصور إذا أحل هل يحل له النساء كالمصدود ، كما يمكن بعيدا تقييد خبر البزنطي بما إذا طيف عنه ، وتسمع تحقيق الحال فيه في محله إن شاء الله ، هذا.

وفي الإيضاح حكاية قول سادس أو سابع ، وهو أن فائدته سقوط الهدي عن المصدود وجواز تحلل المحصور ، أما الأول فلأنه يجوز له التحلل شرط أو لم يشترط لخبري زرارة [١] وحمزة بن حمران [٢] ولا يراد فيهما المحصور للآية ، فلو لم يسقط الهدي لم يكن له فائدة ، وأما الثاني فلما‌ روي [٣] « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ، فقال لها : لعلك أردت الحج فقالت : والله ما أجد في إلا وجعة ، فقال لها : حجي واشترطي وقولي : اللهم تحلني حيث حبستني » وفي رواية [٤] « قولي : لبيك اللهم لبيك ، وتحلني من الأرض حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت ، ولكن انما يتحلل بهدي يبعثه ويتوقع بلوغه المحل للآية ، وإن لم يشترط لم يحل حتى يدرك الحج أو العمرة » وفيه ـ مضافا إلى عدم معرفة القائل بذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ـ ان الآية مطلقة لم تقيد بالاشتراط ، بل لعلها ظاهرة في صورة عدم الشرط ، وسقوط التربص‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.

[٣] سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٢١.

[٤] كنز العمال ج ٣ ص ١٩ الرقم ٤٢٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست