وفي المدارك بعد
نقل الأقوال قال : « والذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما
يستفاد من قوله عليهالسلام : « وحلي حيث
حبستني » وسقوط الهدي عن المصدود لما ذكرناه من الأدلة ، مضافا إلى ضعف دليل وجوبه
بدون الشرط كما سنبينه في محله إن شاء الله ، بل لا يبعد سقوط الهدي مع الحصر أيضا
كما ذهب اليه المرتضى وابن إدريس ( رحمهما الله ) ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في حسنة زرارة [١] : « هو حل إذا
حبسه اشترط أو لم يشترط » لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في
الحالين ، ونحن نقول به ، ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه ، فيجوز افتراقهما
بسقوط الدم مع الشرط ، ولزومه بدونه » وتبعه على ذلك بعض من تأخر عنه ، ولا يخفى
عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا مواضع النظر فيه ، وما ندري الأدلة التي ذكرها على
سقوط الهدي في المصدود.
والتحقيق عدم سقوط
الهدي مطلقا سيما القارن لما عرفت ، وسقوط التربص في المحصور مع الشرط ، والمصدود
مطلقا ، أما في الأول فلما سمعته من النصوص وأما في المصدود فللاتفاق في المسالك
على جواز التعجيل له من غير شرط ، ولا يضر عدم الفائدة للشرط فيه بعد الاتفاق
المزبور ، كما لا يضر أيضا في القارن وإن لم يعجل ، وبذلك كله يظهر لك ما في
المحكي عن ابن إدريس الذي قد كفانا مئونته الفاضل في المختلف حيث قال : « وأما ابن
إدريس فلم يزد في الاستدلال على ما قاله السيد إلا تعجبه من الشيخ واستطراف كلامه
في الخلاف ، وتوهم لجهله بالأحكام مناقضة الشيخ نفسه في مسألتين متتاليتين ، فقال
: إن الشيخ قال : مسألة يجوز
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.