شدة الندب فيه لمن
ترك الاشتراط ، كل ذلك مضافا إلى ما فيه من المشقة بناء على ما قيل من كون المراد
منه البقاء على إحرامه إلى قابل ليحج به ، وإن كان فيه منع واضح.
والخامس ما في
المسالك فإنه بعد ان ذكر الفوائد المزبورة عدا ما سمعته من الفخر قال : « وكل
واحدة من هذه الفوائد مما لا تأتي على جميع الأفراد التي يستحب فيها الاشتراط ،
أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق ، إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط ، وأما تعجيل
التحليل فمخصوص بالمحصر دون المصدود ، وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع ، وظاهر
أن ثبوت التحليل بالأصل والعارض لا مدخل له في شيء من الأحكام ، واستحباب
الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج ومن الجائز كونه تعبدا أو دعاء مأمورا به يترتب
على فعله الثواب » ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من النصوص المصرحة
بفائدة الشرط والفتاوى وغيرهما ، على أنه موافق لكثير من العامة الذين جعل الله
الرشد في خلافهم ، كطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك ، بل ابن عمر منهم كان ينكر
ذلك ، ويقول : حسبكم سنة نبيكم ، ولأنه عبادة واجبة بأصل الشرع لا يفيد الاشتراط
فيها كالصوم والصلاة ، وهو كما ترى مجرد قياس وافتراء على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالتحقيق ما عرفت.
وربما احتمل أو
قيل كون الفائدة التحلل من كل شيء حتى النساء كما سمعته في صحيح البزنطي [١] بل ربما احتمل
إرادة الفاضل ومن عبر كعبارته ذلك أيضا ولكن يدفعه صحيح معاوية بن عمار [٢] المتقدم في حديث
حصر الحسين عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد ـ الحديث ٣.