وجه وإن كان
الأولى والأحوط التعدد ، والأمر في ذلك سهل.
انما الكلام في
اعتبار ذلك في صحة الإحرام وعدمه ، قال في الدروس : وهل اللبس من شرائط الصحة حتى
لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا : لو
أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت كما
هو مروي [١] وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد ، وفي كشف اللثام قلت :
كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فان الشق والإخراج من تحت للتحرز عن ستر
الرأس ، فلعلهم لم يوجبوه أولا لعدم الانعقاد ، نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد به
، وقد يفهم من خبري عبد الصمد بن بشير [٢] وخالد بن محمد الأصم [٣] الفارقين بين جاهل الحكم وعالمه إذا لبسه قبل التلبية ،
وقال أبو علي : « وليس ينعقد الإحرام إلا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة »
وفي المدارك « ولو أخل باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه
وان أثم ، وهو حسن » ونحوه عن الكركي وثاني الشهيدين ، ولعله الأقوى وفاقا لمن
عرفت ، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلا ما سمعته من الإسكافي ، ولا ريب في ضعفه ،
فإن الأمر باللبس بعد إطلاق ما دل على حصول الإحرام بالنية والتلبية لا يدل على
أزيد من الإثم ، كالنهي في صحيح معاوية [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا
تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك إزار ، ولا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان » مضافا
إلى صحيح معاوية بن عمار
وغير