اعترف به في
المنتهى والمدارك ، بل في التحرير الإجماع على ذلك ، بل قصر الشيخ وبنو حمزة
والبراج وزهرة وسعيد الإحرام في ثوب على الضرورة ، بل عن القاضي منهم التصريح بعدم
جواز الإحرام في ثوب إلا لضرورة ، كل ذلك مضافا الى الأمر بلبس الثوبين في
المعتبرة المستفيضة ، كصحيحي ابني عمار [١] ووهب [٢] وصحيح هشام بن الحكم [٣] وغيرها وإن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه ، خصوصا بعد
ملاحظة ما سمعته من الإجماع وإلى التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأئمة الهدى عليهمالسلام فإن ثوبي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن
على ما رواه ابن عمار [٤] عن الصادق عليهالسلام ، وفي مرسل [٥] الحسن بن علي عن بعضهم عليهمالسلام « أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبي كرسف » فما في كشف اللثام ـ من ان لبس الثوبين إن
كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل ، وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا
له ، مع أن الأصل العدم ، وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما
يخالفهما ، والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف ، فان اللبس من العادات إلى ان يثبت كونه من
العبادات وفيه الكلام ـ لا يخفى عليك ما فيه ، نعم في الدروس بعد أن أوجب لبس
الثوبين فيه قال : « ولو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ
» وفيه مضافا إلى منافاته لما ذكره أولا عدم صدق لبس الثوبين عليه ، اللهم إلا ان
يراد بهما الكناية عن تغطية المنكبين وما بين السرة إلى الركبة ، وهو لا يخلو من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.