واحد [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أحرم
وعليه قميصه فقال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي
رجليه » وفي صحيحه الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك
» ونحوه حسنه الآخر [٣] وفي حسنه الآخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا « إذا لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد
غسلك ، وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك ».
وعلى كل حال فلا
إشكال في ظهور الأول منها وغيره في صحة الإحرام ، ضرورة انه لو كان مثل ذلك مانعا
لانعقاده كما سمعت احتماله من الأصبهاني بل مال اليه بعض المحدثين لوجب تجديد
النية والتلبية ، والنص والفتوى كادا يكونان صريحين في خلافه ، والحسن الآخر محمول
على ضرب من الندب ، وإلا لما أمره بالشق للقميص والإخراج من تحت القدمين.
بل ينبغي الجزم به
في صورة الجهل ، لخبر خالد بن محمد الأصم [٥] قال : « دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف
وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرآه أبو عبد الله عليهالسلام وهم يعالجون
قميصه يشقونه فقال له : كيف صنعت؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال : انزعه
من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، انما جهل فأتاه غير ذلك ، فسأله فقال : ما تقول
في رجل أحرم في قميصه؟ قال : ينزعه من رأسه »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ وهو حسن بسند الكليني رحمهالله.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.