وكيف كان فلا
إشكال في ظهور النصوص المزبورة في عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية الذي هو مقتضي
الأصل أيضا ـ كما هو مفروغ منه في محله ـ وظاهر المعظم بل الجميع إلا من ستعرف ،
مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار [١] المتقدم سابقا في البحث عن النية « اللهم إني أريد أن
أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ـ إلى ان قال ـ : ويجزيك ان تقول هذا
مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا
فلب » وصحيح عبد الله بن سنان [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء » وصحيح حفص بن البختري
ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما
يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلب ،
وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل من ذلك أن تمضي
حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح » وصحيح منصور بن حازم [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا صليت عند الشجرة
فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » وصحيح هشام بن الحكم [٥] عنه عليهالسلام أيضا « إن أحرمت
من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل ـ في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٤٦ ـ منها
ـ الحديث ١ عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي
جميعا.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.