غمرة أو بريد
البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن
تمشي قليلا حتى تلبي » وحسن معاوية بن عمار [١] عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ،
واخرج بغير تلبية حتى تصعد أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك
الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب » وقال زرارة [٢] لأبي جعفر عليهالسلام : « متى ألبي
بالحج؟ قال : إذا خرجت إلى منى ، ثم قال : إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن
يسارك فلب للحج » وصحيح معاوية [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون
كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك » الحديث إلى غير ذلك من النصوص
الدالة على تأخير التلبية عن نية الإحرام.
ولعله لذا قال في
الدروس : « يظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عنها » وفي المدارك صرح
كثير منهم بعدمه حتى قال الشيخ في التهذيب : « وقد رويت رخصة في جواز تقديم
التلبية في الموضع الذي يصلى فيه ، فان عمل الإنسان بها لم يكن عليه فيه بأس » وفي
الروضة « كثير منهم لم يعتبر المقارنة بينهما مطلقا والنصوص خالية عن اعتبارها ،
بل بعضها صريح في عدمها » إلى غير ذلك من كلماتهم المتضمنة للاعتراف بظهور النص
والفتوى في عدم اعتبارها ، واحتمال إرادة تأخير النية أيضا من النصوص ويكون
الألفاظ العزم على الإحرام دون نيته في غاية البعد ، بل كاد يكون بعضها صريحا في
خلافه ، نعم قد يقال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.