responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 218

على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ، ولم يقل صلى وعقد الإحرام ، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم ، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب ، وقالوا : قال ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : يأكل الصيد وغيره ، فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم إحرامه ، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضي ، وهو مباح له قبل ذلك ، وله ان يرجع متى شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبي فقد فرض » ولا يخفي عليك ما فيه ، ضرورة صراحة النصوص في عقد الإحرام لا الحج المراد منه ولو بالقرينة إنشاء نيته وغيره مما ذكر فيه إلا انه لم يلب ، كما أنها ظاهرة أو صريحة في ان له نقض الإحرام ورفع اليد منه وإن كان قد نواه ما لم يلب ، لعدم انعقاد الإحرام على وجه يجب إكماله فيما ذكره ، وما حكاه عن ابان فالظاهر انه اجتهاد منه لا انه من قول الصادق عليه‌السلام ، ولا ريب في مخالفته لظاهر النصوص بل وللفتاوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، كما أن من المعلوم شذوذ‌ خبر احمد بن محمد [١] قال : « سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثم يواقع اهله قبل ان يهل بالإحرام قال : عليه دم » وعن الاستبصار حمله على الاستحباب ولا بأس به.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست