وعلى كل حال لا
يتعين الإحرام منه اتفاقا كما عن التذكرة وإن أوهمته بعض العبارات ، لكن سأل عمرو بن حريث [١] الصادق عليهالسلام « من أين أهل
بالحج؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق » وأفضله
المقام لقول الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن يزيد [٢] : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل
ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ، فان كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا
فإذا نهض بك بعيرك » وعن الصدوق التخيير بينه وبين الحجر ، لحسن معاوية [٣] السابق ، لكن فيه
أن اشتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة
المستفادة من الأمر به خاصة في خبر عمر بن يزيد ، ومن تعدد الرواية به ومن موافقته
الأمر به في الآية [٤] باتخاذه مصلى ، نعم عن الكافي والغنية والجامع والنافع
وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس التخيير بينه وبين تحت الميزاب في
الأفضلية ، وفي كشف اللثام وكأن المعنى واحد ، واقتصر في محكي الإرشاد والتلخيص
والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام ، ولم نعثر له على شاهد يقتضي
فضله على المقام ، والأمر في ذلك سهل بعد عدم تعين شيء منهما قطعا لما عرفت ،
مضافا إلى الأصل ، وخصوص خبر يونس بن يعقوب [٥] سأل الصادق عليهالسلام « من أي المساجد أحرم يوم التروية؟ فقال : من أي مسجد شئت »
وفي كشف اللثام وكأنه إجماع وإن أوهم خلافه بعض العبارات ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.