والفرض وقوعه في
السنة الماضية على ان مقتضى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « دخلت العمرة
في الحج » كون حكمها حكم الحج ، فكما لا يجوز البقاء على إحرام الحج إلى القابل
فكذا العمرة ، والله العالم.
والرابع ان يحرم
بالحج له من بطن مكة مع الاختيار والتذكر بلا خلاف أجده فيه نصا [١] وفتوى ، بل في
كشف اللثام الإجماع عليه ، لكن
قال إسحاق [٢] : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى
المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال : يرجع الى مكة بعمرة ان كان في
غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج قلت : فإنه دخل في
الشهر الذي خرج فيه قال : كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ
ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج » ولا صراحة فيه فيما ينافي
ذلك.
ولكن أفضل مواضعه
منها المسجد اتفاقا كما في المدارك لكونه أشرف الأماكن ، ولاستحباب الإحرام عقيب
الصلاة التي هي في المسجد أفضل ، ولقول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية [٣] « إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك
وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم
اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين إحرامك من
الشجرة ، وأحرم بالحج » وفي خبر أبي بصير [٤] « إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت
أن تحرم إلى أن قال : ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست