responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 19

ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها لما عرفته من اشتراط وقوع حج التمتع في أشهر الحج ، ولذا قال في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل النصوص وافية في الدلالة عليه ، كصحيح عمر بن يزيد [١] السابق وغيره [٢] وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج خلافا لبعض العامة وإن كان الأكثر خلافا لأبي حنيفة منهم وحينئذ لم يلزمه الهدي الذي هو من توابع التمتع ، لكن هل تقع العمرة صحيحة وإن لم يجز التمتع بها كما تشعر به العبارة ، بل عن التذكرة والمنتهى التصريح به ، بل عنهما التصريح بما هو أبلغ من ذلك من أن من أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد إحرامه له وانعقد للعمرة مستدلا عليه بخبر الأحول [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال : يجعلها عمرة » أو لا تقع كما اختاره في المدارك فإنه بعد أن ذكر ما حكيناه قال : « والأصح عدم الصحة مطلقا ، أما عن المنوي فلعدم حصول شرطه ، وأما عن غيره فلعدم نيته ، ونية المفيد لا تستلزم نية المطلق كما قررناه مرارا » وتبعه في كشف اللثام ، وعن التحرير التردد في ذلك ، وفيه أنه لا ريب في البطلان بمقتضى القواعد العامة ، ولكن لا بأس بالقول به للخبر المزبور مؤيدا بخبر سعيد الأعرج [٤] قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أقسام الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست