ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج
لم يجز له التمتع بها لما عرفته من اشتراط وقوع حج التمتع في أشهر الحج ، ولذا قال
في المدارك هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل النصوص وافية في الدلالة عليه ،
كصحيح عمر بن يزيد [١] السابق وغيره [٢] وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج خلافا لبعض العامة وإن كان
الأكثر خلافا لأبي حنيفة منهم وحينئذ لم يلزمه الهدي الذي هو من توابع التمتع ،
لكن هل تقع العمرة صحيحة وإن لم يجز التمتع بها كما تشعر به العبارة ، بل عن
التذكرة والمنتهى التصريح به ، بل عنهما التصريح بما هو أبلغ من ذلك من أن من أحرم
بالحج في غير أشهره لم ينعقد إحرامه له وانعقد للعمرة مستدلا عليه بخبر الأحول [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل فرض
الحج في غير أشهر الحج قال : يجعلها عمرة » أو لا تقع كما اختاره في المدارك فإنه
بعد أن ذكر ما حكيناه قال : « والأصح عدم الصحة مطلقا ، أما عن المنوي فلعدم حصول
شرطه ، وأما عن غيره فلعدم نيته ، ونية المفيد لا تستلزم نية المطلق كما قررناه
مرارا » وتبعه في كشف اللثام ، وعن التحرير التردد في ذلك ، وفيه أنه لا ريب في
البطلان بمقتضى القواعد العامة ، ولكن لا بأس بالقول به للخبر المزبور مؤيدا بخبر
سعيد الأعرج [٤] قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من تمتع في
أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر
الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١.