من غيره حتى لو
كان الحج واجبا عليه مضيفا ، لما عرفت ، خلافا للمحكي عن جماعة من المتأخرين ، بل
قيل انه يحتمله إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره.
وعلى كل حال فلو
جاء بالمناسك من دون إحرام أو معه دون الميقات كان حجه فاسدا ووجب عليه قضاؤه ، بل
في المسالك حيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه وإن لم يكن
مستطيعا للنسك ، بل كان وجوبه بسب ارادة دخول الحرم ، فان ذلك موجب للإحرام ، فان
لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور ، نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولم يدخل الحرم فلا
قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام ، وادعى العلامة في التذكرة الإجماع عليه ، لكن
في المدارك هو غير جيد ، لأن القضاء فرض مستأنف ، فيتوقف على الدليل ، وهو منتف
هنا ، والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى مستدلا عليه بالأصل ، وإن الإحرام
مشروع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد وهو حسن ، قلت : يمكن إن
يريد الشهيد وجوب القضاء على تارك الإحرام من الميقات ، ومع ذلك قد دخل الحرم حاجا
ولو بإحرام من دونه ، والأمر سهل.
ثم إن ظاهر المتن
والقواعد وغيرهما بطلان الإحرام منه ولو للعمرة المفردة وحينئذ فلا يباح له دخول
مكة حتى يحرم من الميقات ، بل عن بعض الأصحاب التصريح بذلك ، لكن قد يقال إن
المراد بطلانه للإحرام للحج لا العمرة المفردة التي أدنى الحل ميقات لها اختياري
وإن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات ، بل قيل إن الأصحاب انما صرحوا بذلك لا
بطلانه مطلقا ، ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره اليه ، ولعله الأقوى ، والله العالم.
المسألة الثالثة
لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه قيل والقائل ابن إدريس يقضي اي يؤدي ما
كان يريد الإحرام له من حج أو