عمرة إن كان واجبا
، وقيل والقائل المشهور شهرة عظيمة ، بل في الدروس نسبته إلى الأصحاب عدا الحلي
يجزيه وهو المروي في مرسل جميل [١] عن أحدهما عليهماالسلام السابق المنجبر سنده بما عرفت ، بل وفي صحيح جميل [٢] بناء على ارادة
ما يعم النسيان من الجهل فيه ، أو انه ملحق به في الحكم ، وعلى عدم الفرق بين إحرام
الحج وغيره ، مؤيدا ذلك كله بالعسر والحرج في وجوب القضاء بالنسيان الذي هو
كالطبيعة الثانية للإنسان ، ويكون الإحرام كباقي الأركان التي لا يبطل الحج
بفواتها سهوا إجماعا عدا نسيان الموقفين كما صرح به في المسالك ، وبذلك يخرج عما
يقتضي البطلان من إطلاق ما دل على اعتبار الإحرام أو عمومه على وجه يقتضي عدم
الإتيان بالمأمور به على وجهه مع عدمه ، نعم قد سمعت التقييد في المرسل المزبور
بما إذا كان قد نوى ذلك ، وقد يقال إن المراد به نية الحج بجميع اجزائه ، وقد سمعت
أيضا عبارة النهاية.
إنما الكلام في
المراد بالإحرام ، فعن الشهيد أنه حكي عن ابن إدريس انه عبارة عن النية والتلبية ،
ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه ، وعن ظاهر المبسوط والجمل انه أمر واحد بسيط ،
وهو النية ، ثم قال : « وكنت قد ذكرت في رسالة إن الإحرام هو توطين النفس على ترك
المنهيات المعهودة إلى إن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين ،
نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة ـ الى إن قال ـ فعلى هذا يحقق نسيان
الإحرام بنسيان النية وبنسيان التلبية » وعن الفاضل في المختلف انه ماهية مركبة من
النية والتلبية ولبس الثوبين ، وحينئذ فينتفي بأحد أجزائه ، وعن المحقق الثاني إن
المنسي إن كان نية الإحرام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ وهو صحيح علي بن جعفر.