responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 132

من كان غير مريد النسك ممن لا يجب عليه الإحرام بالمرور على الميقات ممن عرفت بخلاف من وجب عليه ذلك ، فإنه متعمد الترك ، فلا يجزيه إلا الرجوع الى الميقات كما ستعرف ، اما الأول فلا خلاف أجده في مساواته للناسي في الحكم المزبور ، لفحوى النصوص الواردة فيه وفي الجاهل ، بل هو أعذر من الناسي وانسب بالتخفيف ، مضافا إلى‌ صحيح الحلبي [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه ، وإن خشي إن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » المندرج فيه محل البحث ، فما عن بعض العامة من القول بالإحرام من موضعه مطلقا واضح الضعف ، ضرورة وجوب العود عليه مع التمكن منه ، لإطلاق ما دل على اعتبارها في صحة الإحرام ، والفرض تمكنه من إتيان المأمور به على وجهه كما هو ظاهر.

هذا كله في الناسي والجاهل وغير مريد النسك وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع كما عرفت الكلام فيه مفصلا سابقا اما لو أخره عامدا مريدا للنسك لم يصح إحرامه للحج حتى يعود إلى الميقات وحينئذ ف لو تعذر لم يصح إحرامه وفاقا للأكثر بل المشهور ، بل ربما يفهم من غير واحد عدم خلاف فيه بيننا ، مؤاخذة له بسوء فعله ، ولا طلاق ما دل على اعتبار الوقت في صحة الإحرام المقتصر في تقييده على من عرفت ، بخلاف الفرض ، وإطلاق صحيح الحلبي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهم ، ودعوى تنزيل إطلاق دليل الشرطية على غير صورة التعذر ليس بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض ، بل هو اولى من وجوه ، فحينئذ لا يصح إحرامه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست