عليه كالعكس ، وان
فرق بينهما في الدروس فاستقرب الجواز في الأول واحتمله في الثاني ، لكنه في غير
محله ضرورة تحقق التلازم بينهما كما هو مفروغ منه في محله ، ولا ينافي ذلك وجوبه
على الولي ، ضرورة ارتفاع موضوع الوجوب بأداء الأجير كما هو واضح ، ومنه يعلم ضعف
ما في المدارك من ان الوجوب تعلق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل ، ومن ثم
ذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى الى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وان وقع باذن من
تعلق به الوجوب ، لأصالة عدم سقوط الفرض عن ( على خ ل ) المكلف بفعل غيره ، وقوته
ظاهرة ، قلت : بل ضعفه ظاهر كما لا يخفى على من أحاط بنصوصهم عليهمالسلام وفهم رموزها وما
ألحنوه له من القول ، فإنه لا يستريب في جواز التبرع ، ومتى جاز جاز الاستيجار
ومتى جازا معا ووقع الأداء برئت ذمة الولي ، لفراغ ذمة الميت حينئذ التي شغلها كان
سببا للوجوب عليه على وجه التأدية عنه كالدين ، إذ قد عرفت ان التحقيق وقوع ذلك عن
الميت وإبراء له من خطاب القضاء ، لا انه يقع للولي نفسه كما زعمه بعضهم ، والله
هو العالم.
وهل يقضى عن
المرأة ما فاتها من الصوم على حسب حال الرجل؟ فيه تردد وخلاف أقواه ذلك وفاقا
لظاهر المعظم ، بل نسب إلى الأصحاب لقاعدة الاشتراك ، وصحيح أبي حمزة [١] وموثق محمد بن
مسلم [٢] وخبر أبي بصير [٣] المتقدمة سابقا في المسافرة والمريضة ، بل ظاهر الأخير عدم
الفرق في أسباب الفوات ، لكن قد يناقش بأن قاعدة الاشتراك في التكاليف على معنى ان
الأصل اشتراكهما في التكليف لا في نحو المقام ، وبأن غاية ما يستفاد من النصوص
السابقة مشروعية القضاء عنها ، وهو أعم من الوجوب ومن كونه على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١١.