الولي على حسب
الرجل ، وبأن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية هنا ، فأصالة البراءة حينئذ
بحالها بلا معارض ، ولعله لذا بالغ ابن إدريس في إنكاره ، وقال انه ليس مذهبا لأحد
من الأصحاب ، والشيخ إنما أورده إيرادا لا اعتقادا ، والإجماع إنما انعقد على قضاء
الولد عن والده ، وربما مال اليه الشهيد الثاني في الروضة ويدفع الأول بأن الثابت
أصالة الاشتراك في جميع الاحكام من غير فرق بين الوضع والتكليف ، والثاني بأن ظاهر
خبر أبي بصير الوجوب ، وبأنه يثبت متى ثبتت المشروعية ، لعدم القائل بالفصل ، كما
انه متى ثبتت أو ثبت الوجوب ثبت بالنسبة إلى الولي ، ضرورة معلومية عدم الوجوب على
جميع الناس ، فليس حينئذ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل ، بل قد يقال انه في
تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام ، فيكون تلك الأدلة دليلا للمسألة ،
ومن هنا شدد الفاضل في المختلف الإنكار على ابن إدريس ، بل قال : إنكاره كونه
مذهبا لأحد من أصحابنا جهل منه ، وأي أحد أعظم من الشيخ ، خصوصا مع اعتضاد قوله
بالروايات والأدلة العقلية ، مع ان جماعة قالوا بذلك كابن البراج ، ونسبة قول
الشيخ إلى أنه إيراد لا اعتقاد غلط منه ، وما يدريه بذلك ، مع انه لم يقتصر على
قوله بذلك في النهاية بل في المبسوط أيضا.
ولا فرق أيضا بين
الحر والعبد في الحكم المزبور ، لإطلاق النص والفتوى السالم عن معارضة اقتضاء نفي
الحبوة نفيه ، لعدم ثبوت العلة الصالحة لذلك والمراد بأولى الناس بميراثه
الاستحقاق ذاتا لولا المانع ، فتوقف الفاضل فيه في القواعد بل عن فخر الإسلام
الجزم بالعدم في غير محله.
ولو كان الولد
خنثى مشكلا فلا قضاء ، للأصل بعد الشك في الرجولية التي هي شرط الوجوب ، بل لو كان
معه ذكر أصغر منه أمكن نفيه عنهما معا أما الخنثى فلما عرفت ، واما الآخر فلعدم
ثبوت كونه الأكبر ، لاحتمال كون الخنثى ذكرا