وسقوطها عنهما ،
واستقربه في الدروس واستوجهه في المسالك ولم يستبعده في المدارك لانتفاء ما يدل
على وجوب الكفارة في القضاء على وجه يتناول ذلك ، وفيه أنه يكفي الإطلاق بعد فرض
تناول القضاء للنفس وللغير ، وإلا جاز الإفطار في المقام وغيره بلا اثم فضلا عن
الكفارة ، وفي الدروس أيضا « ولو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظن بقاء الآخر ،
والا أثم لا غير » وفي المدارك « أن مقتضى ذلك جواز الإفطار بعد الزوال مع ظن بقاء
الآخر » ويمكن المناقشة فيه بأن صوم كل منهما يصدق عليه انه صوم واجب من قضاء
رمضان ، فلا يجوز الإفطار فيه بعد الزوال ، اللهم إلا ان يناقش في العموم المتناول
لذلك كما في الكفارة.
وكيف كان فـ ( لو
تبرع بـ ) جميع القضاء بعض الأولياء سقط عن الباقي كالأجنبي ، لأنه كالدين كما
يومي اليه المرسل [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ان رجلا جاء اليه فقال يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها
صوم شهر فأقضيه عنها ، فقال : لو كان على أمك دين كنت تقضيه عنها قال نعم قال :
فدين الله أحق أن يقضي » وخبر أبي بصير [٢] المتقدم سابقا المشتمل على وصية الامرأة بالقضاء ، وقول
الصادق عليهالسلام[٣] « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » وغيرها من
النصوص المتفرقة في الحج وغيره ، والمناقشة في ذلك كله من بعض الناس لا يصغى إليها
، ومنه ينقدح جواز استيجار أحد الوليين الآخر على ما يخصه كما صرح به في الدروس ،
بل واستيجار هما الأجنبي لاتحاد المدرك ، وهو انه عمل جاز التبرع به ، فجاز
الاستيجار
[١] صحيح مسلم ج ٣ ص
١٥٦ « باب قضاء الصيام عن الميت » من كتاب الصيام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.