إن كان يمكنها
اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت
ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها » المنجبرة بعمل المعظم ، بل في الروضة القطع به.
فما عن علي بن
بابويه وسلار ـ من عدم وجوب القضاء ، بل لعله الظاهر من عدم تعرض الصدوق وعلم
الهدى له أيضا ـ لا وجه له ، بل يجب مع القضاء الصدقة عن كل يوم بمد من طعام إذا
كان الخوف على الولد بلا خلاف أجده فيه ، للصحيح المتقدم ، اما إذا كان الخوف على
النفس خاصة فمن ظاهر الأكثر كما في شرح الأصبهاني ، والمشهور كما في المسالك
وغيرها عدم وجوب الفدية حينئذ ، بل في الدروس ما يقضي بكونه ظاهر الأصحاب ، قال :
لو خافت المرأة على نفسها دون ولدها ففي وجوب الفدية وجهان ، والرواية مطلقة ،
ولكن الأصحاب قيدوا بالولد ، وإن كان قد يناقش فيه بأن المحكي عنه التصريح بذلك
فخر الإسلام في شرحي الإرشاد والقواعد وبعض من تأخر عنه ، مع ان المحكي عن
الصدوقين وابن حمزة والفاضلين في المعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير القطع بتساوي
الخوفين في وجوب الفدية ، كما في ان المصنف هنا وفي النافع وعن الشيخ في الخلاف
والفاضل في الإرشاد والتلخيص والتبصرة ذكروا الإطلاق الشامل لهما ، ولعله لا يخلو
من قوة ، لإطلاق الصحيح المزبور ، بل قد يشعر قوله فيه : « لا يطيقان » بكون الخوف
على النفس ، ودعوى انسياق الخوف عن الولد من قلة اللبن ممنوعة ، لإمكان كون ذلك
داعيا لشدة ضعفها ، مع انها لا تتم في الحامل ومكاتبة ابن مهزيار لا دلالة فيها
على نفي الفداء مع كون الخوف على النفس خاصة على وجه يصلح لتقييد الإطلاق المزبور
، وإن ظنه بعض متأخري المتأخرين ، وعدم الفداء في الذي يخشى على نفسه المرض أو
زيادته المندرج فيه ما نحن فيه