responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 153

للأصل ، لا لأن ذلك يقتضي عدم الفداء ، ضرورة انه إنما يقتضي الإفطار خاصة فلا بأس حينئذ بالفرق بين أفراده في وجوب الفدية مع القضاء وعدمه ، وليس فيه تخلف المعلول عن العلة ، كما هو واضح ، إذ لا مانع من عدم وجوب الفداء في ذلك ـ بخلاف ما نحن فيه ـ عقلا ولا شرعا ، ودعوى ان عدمه في الأقوى يقتضي عدم وجوبه في الأدنى الذي هو محل البحث واضحة المنع ، ضرورة عدم مجال للعقل في إدراك ذلك هنا بحيث يصلح لرفع اليد عن ظاهر الدليل الشرعي ، كدعوى أن الظهور يرفعه إعراض المشهور عنه ، لما عرفت من عدم تحقق الشهرة بل لعل المتحقق خلافها ، على أنها بنفسها هنا لا تصلح لذلك ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى والأحوط وجوب الفداء مطلقا.

نعم قد يقال باختصاصه فيما إذا كان الخوف على النفس أو الولد للجوع أو العطش أو نحو هما ، لا لغير ذلك كمرض الولد وإشرافه على المرض المحوج إلى شرب دواء ونحوه ، فإنه وإن وجب الإفطار والقضاء حينئذ ، لكن لا فدية للأصل مع عدم شمول الخبر له ، لكنه مع ذلك لا يخلو من نظر في الجملة.

ولا فرق في المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع ، ولا في المرضعة بين المستأجرة والمتبرعة ، لكن في الروضة لو قام غيرها مقامها متبرعا أو أخذ مثلها أو أنقص امتنع الإفطار ، وقد تبع في ذلك الدروس قال : لا فرق بين المستأجرة والمتبرعة إلا أن يقوم غيرها مقامها ، ثم قال : لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل ، فان تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الإفطار ، هذا مع التبرع أو لتساوي الأجرتين ، ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمة إليها وجاز الإفطار ، وهل يجب هذا الإفطار عليها؟ الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه ، وانه لا يدفعه إلا ارتضاعها ، ومبنى ذلك كله وجوب المقدمة التي لا تقتضي ضررا أو قبحا والمكاتبة المزبورة ، بل جزم في الحدائق بوجوب الاستيجار وإن زادت‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست