للأصل ، لا لأن
ذلك يقتضي عدم الفداء ، ضرورة انه إنما يقتضي الإفطار خاصة فلا بأس حينئذ بالفرق
بين أفراده في وجوب الفدية مع القضاء وعدمه ، وليس فيه تخلف المعلول عن العلة ،
كما هو واضح ، إذ لا مانع من عدم وجوب الفداء في ذلك ـ بخلاف ما نحن فيه ـ عقلا
ولا شرعا ، ودعوى ان عدمه في الأقوى يقتضي عدم وجوبه في الأدنى الذي هو محل البحث
واضحة المنع ، ضرورة عدم مجال للعقل في إدراك ذلك هنا بحيث يصلح لرفع اليد عن ظاهر
الدليل الشرعي ، كدعوى أن الظهور يرفعه إعراض المشهور عنه ، لما عرفت من عدم تحقق
الشهرة بل لعل المتحقق خلافها ، على أنها بنفسها هنا لا تصلح لذلك ، فلا ريب حينئذ
في أن الأقوى والأحوط وجوب الفداء مطلقا.
نعم قد يقال
باختصاصه فيما إذا كان الخوف على النفس أو الولد للجوع أو العطش أو نحو هما ، لا
لغير ذلك كمرض الولد وإشرافه على المرض المحوج إلى شرب دواء ونحوه ، فإنه وإن وجب
الإفطار والقضاء حينئذ ، لكن لا فدية للأصل مع عدم شمول الخبر له ، لكنه مع ذلك لا
يخلو من نظر في الجملة.
ولا فرق في
المرتضع بين كونه ولدا من النسب والرضاع ، ولا في المرضعة بين المستأجرة والمتبرعة
، لكن في الروضة لو قام غيرها مقامها متبرعا أو أخذ مثلها أو أنقص امتنع الإفطار ،
وقد تبع في ذلك الدروس قال : لا فرق بين المستأجرة والمتبرعة إلا أن يقوم غيرها
مقامها ، ثم قال : لو قام غير الأم مقامها روعي صلاح الطفل ، فان تم بالأجنبية
فالأقرب عدم جواز الإفطار ، هذا مع التبرع أو لتساوي الأجرتين ، ولو طلبت الأجنبية
زيادة لم يجب تسليمة إليها وجاز الإفطار ، وهل يجب هذا الإفطار عليها؟ الظاهر نعم
مع ظن الضرر بتركه ، وانه لا يدفعه إلا ارتضاعها ، ومبنى ذلك كله وجوب المقدمة
التي لا تقتضي ضررا أو قبحا والمكاتبة المزبورة ، بل جزم في الحدائق بوجوب
الاستيجار وإن زادت