الحرم فإنه يصوم
شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم.
والثالث والرابع
والخامس أيام التشريق لمن كان بمنى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي
الحجة بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن الغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى
الإجماع عليه ، وفي خبر الزهري [١] « وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة
أيام من أيام التشريق » وفي خبر زياد بن أبي الجلال [٢] عن الصادق عليهالسلام « لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة
أيام إنها أيام أكل وشرب » وفي
صحيح أبي أيوب [٣] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام
ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق
في منى ، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام » إلى غير ذلك من
النصوص التي هي وإن كانت مطلقة كبعض الفتاوي لكن يجب تنزيلها على من كان بمنى ، لصحيح
معاوية بن عمار [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصيام أيام التشريق فقال : أما بالأمصار فلا بأس ،
وأما بمنى فلا » وللإجماع في الروضة على عدم الحرمة لمن لم يكن بمنى ، وربما لحظ
المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى لأن أقل الجمع ثلاثة ، وأيام التشريق لا
تكون ثلاثة إلا بمنى ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١ عن زياد بن أبي الحلال.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١.