responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 123

أما في غيرها فيومان لا غير ، إذ لا يجزي التضحية بعد اليومين ولا يستحب أو يجب التكبير إلا فيهما ، وحينئذ يرتفع الخلاف في البين ، ولا يكون قول المصنف هنا : على الأشهر إشارة إلى هذا الخلاف وإن كان قد يشهد له ما في المعتبر ، بل هو إشارة إلى ما سمعته سابقا من خلاف الشيخ في خصوص القاتل في أشهر الحرم كما يشهد لذلك عبارته في النافع ، فلاحظ وتأمل ، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم كما انك قد عرفت وتعرف إن شاء الله ضعف ما عن ابن الجنيد من جواز صيامها بدل كفارة الهدي ، وما عن غيره من جواز صوم الثالث منها في ذلك ، إذ الجميع كما ترى مناف لإطلاق النص والفتوى ، هذا.

وفي المسالك انه يمكن أن يعود قيد « على الأشهر » إلى ما دل عليه إطلاق تحريم صوم هذه الأيام لمن كان بمنى ، فيكون إشارة إلى خلاف من خص التحريم بالناسك أي بحج أو عمرة ، قلت : لكن فيه إنا لم نجده لأحد قبل المصنف ، نعم هو للفاضل في القواعد والإرشاد وإن استشكل فيه في التحرير والتذكرة ، وقد رده غير واحد بإطلاق النص والفتوى ، اللهم إلا ان يدعى انسياق ذلك منهما فيبقى إطلاق ما دل على الندب بحاله ، لكنه لا يخلو من بحث ، ويمكن على تكلف إرجاع القيد إلى جميع ذلك ، والأمر في ذلك كله سهل ، هذا ، وفي كشف الأستاذ أن صومها محرم لمن كان بمنى أو بمكة على الأقوى ، منذورة أو لا ، قضاء أو لا مبعضة كأن يخرج منها أو يدخلها قبل الزوال أو لا ، وأما في غير هما فلا بأس ، ولا يخلوا من بحث في البعض ، والله أعلم.

والسادس صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض أي رمضان لورود النهي عنه ، ولأنه تشريع ، وقد تقدم تفصيل الكلام فيه.

والسابع صوم أيام مطلقة مثلا أو مخصوصة بعنوان الوفاء عن نذر المعصية بفعل محرم أو ترك واجب شكرا أو زجرا عن فعل الواجب أو‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست