أما في غيرها
فيومان لا غير ، إذ لا يجزي التضحية بعد اليومين ولا يستحب أو يجب التكبير إلا
فيهما ، وحينئذ يرتفع الخلاف في البين ، ولا يكون قول المصنف هنا : على الأشهر
إشارة إلى هذا الخلاف وإن كان قد يشهد له ما في المعتبر ، بل هو إشارة إلى ما
سمعته سابقا من خلاف الشيخ في خصوص القاتل في أشهر الحرم كما يشهد لذلك عبارته في
النافع ، فلاحظ وتأمل ، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم كما انك قد عرفت وتعرف إن شاء
الله ضعف ما عن ابن الجنيد من جواز صيامها بدل كفارة الهدي ، وما عن غيره من جواز
صوم الثالث منها في ذلك ، إذ الجميع كما ترى مناف لإطلاق النص والفتوى ، هذا.
وفي المسالك انه
يمكن أن يعود قيد « على الأشهر » إلى ما دل عليه إطلاق تحريم صوم هذه الأيام لمن
كان بمنى ، فيكون إشارة إلى خلاف من خص التحريم بالناسك أي بحج أو عمرة ، قلت :
لكن فيه إنا لم نجده لأحد قبل المصنف ، نعم هو للفاضل في القواعد والإرشاد وإن
استشكل فيه في التحرير والتذكرة ، وقد رده غير واحد بإطلاق النص والفتوى ، اللهم
إلا ان يدعى انسياق ذلك منهما فيبقى إطلاق ما دل على الندب بحاله ، لكنه لا يخلو
من بحث ، ويمكن على تكلف إرجاع القيد إلى جميع ذلك ، والأمر في ذلك كله سهل ، هذا
، وفي كشف الأستاذ أن صومها محرم لمن كان بمنى أو بمكة على الأقوى ، منذورة أو لا
، قضاء أو لا مبعضة كأن يخرج منها أو يدخلها قبل الزوال أو لا ، وأما في غير هما
فلا بأس ، ولا يخلوا من بحث في البعض ، والله أعلم.
والسادس صوم يوم
الثلاثين من شعبان بنية الفرض أي رمضان لورود النهي عنه ، ولأنه تشريع ، وقد تقدم
تفصيل الكلام فيه.
والسابع صوم أيام
مطلقة مثلا أو مخصوصة بعنوان الوفاء عن نذر المعصية بفعل محرم أو ترك واجب شكرا أو
زجرا عن فعل الواجب أو