responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 121

وكيف كان فقد قيل أيضا : إن مقتضى إطلاق النص والفتوى انه لا فرق بين من هيأ له طعاما وغيره ، وبين من يشق عليه المخالفة وغيره ، قلت : لكن قد يومي ما في بعضها مما هو كالتعليل لذلك بإدخال السرور ونحوه إلى خلاف ذلك بل في‌ خبر الحسين بن حماد [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخل على رجل وأنا صائم فيقول لي : أفطر فقال : إن كان ذلك أحب إليه فأفطر ».

وعلى كل حال فقد نص الفاضلان وغير هما على اشتراط كونه مؤمنا ، ولعله لكونه المتبادر من الأخ ، ولأنه الذي رعايته أفضل من الصوم.

ثم إن الحكمة في الإفطار ليست من حيث الأكل بل من حيث إجابة دعاء المؤمن وعدم رد قوله ، وانما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه من إدخال السرور وغيره لا بمجرده ؛ لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية ، فتأمل جيدا.

وظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين الصوم المندوب وغيره من الواجب الموسع كالقضاء ، لإطلاق النص والتعليل بإدخال السرور ، وخبر عبد الله الخثعمي [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه » والله أعلم.

وأما الصوم المحظور فـ ( تسعة ) :

الأول والثاني صوم يومي العيدين بإجماع علماء الإسلام والنصوص المستفيضة [٣] نعم قد استثنى الشيخ من ذلك خصوص القاتل في أشهر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ٢ عن صالح بن عبد الله الخثعمي.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست