وكيف كان فقد قيل
أيضا : إن مقتضى إطلاق النص والفتوى انه لا فرق بين من هيأ له طعاما وغيره ، وبين
من يشق عليه المخالفة وغيره ، قلت : لكن قد يومي ما في بعضها مما هو كالتعليل لذلك
بإدخال السرور ونحوه إلى خلاف ذلك بل في
خبر الحسين بن حماد [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدخل على رجل وأنا صائم فيقول لي : أفطر فقال : إن كان
ذلك أحب إليه فأفطر ».
وعلى كل حال فقد
نص الفاضلان وغير هما على اشتراط كونه مؤمنا ، ولعله لكونه المتبادر من الأخ ،
ولأنه الذي رعايته أفضل من الصوم.
ثم إن الحكمة في
الإفطار ليست من حيث الأكل بل من حيث إجابة دعاء المؤمن وعدم رد قوله ، وانما
يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه من إدخال السرور وغيره لا
بمجرده ؛ لأنه عبادة يتوقف ثوابها على النية ، فتأمل جيدا.
وظاهر المصنف
وغيره عدم الفرق في ذلك بين الصوم المندوب وغيره من الواجب الموسع كالقضاء ،
لإطلاق النص والتعليل بإدخال السرور ، وخبر عبد الله الخثعمي [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال : إن كان تطوعا
أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه » والله أعلم.
وأما الصوم
المحظور فـ ( تسعة ) :
الأول والثاني صوم
يومي العيدين بإجماع علماء الإسلام والنصوص المستفيضة [٣] نعم قد استثنى الشيخ
من ذلك خصوص القاتل في أشهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب آداب الصائم ـ الحديث ٢ عن صالح بن عبد الله الخثعمي.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.