شيء من ذلك ، ولم
يذكر المشهورون من علمائنا ذلك ، نعم روى جعفر بن عيسى [١] عن الرضا عليهالسلام ما سمعته سابقا
في صوم عاشوراء ، فان صح كان صوم الاثنين مكروها لا منسوخا ، وإلا فلا ، وكذا ما
حكي عنه أيضا من انه لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام ، فان تلا به ما قبله أو
استفتح جاز ، نحو ما رواه الجمهور عن أبي هريرة الكذاب [٢] عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده » وروايتهم
[٣] « انه سأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف فقال له : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن صيام يوم
الجمعة قال : نعم ورب الكعبة » وفي شرح الأصبهاني انه ان صح يمكن حمله على كراهيته
لمن يضعفه عن الفرائض ونوافل الجمعة والأدعية وأداء صلاتها على وجهها والسعي ، وهو
كما ترى انما يحتمل في الأخير دون الأول الموافق للمروي [٤] عن العيون بسنده
الى آدم بن فضة عن الرضا عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا تفرد الجمعة بصوم » كما أن ما في الوسائل ـ من احتمال
الأول النسخ ، والتأويل بإرادة نفي الوجوب ، وكون الاستثناء منقطعا ، أو الكراهة ،
أو نفي تأكد الاستحباب قال : وهما متقاربان ـ لا يخفى عليك ما فيه ، فليس حينئذ
إلا الطرح أو نحوه للقصور ، خصوصا بعد اعتضاد الأول بفتوى الأصحاب ، أو يحمل على
الزيادة في التأكد كما أومأ إليه الشيخ في المصباح ، قال : روي الترغيب في صومه
إلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣.
[٢] صحيح مسلم ج ٣ ص
١٥٤ « باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا » ٣ من كتاب الصيام.
[٣] صحيح مسلم ج ٣ ص
١٥٤ « باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا » ١ من كتاب الصيام.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣ عن دارم بن قبيصة.