responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 70

والقواعد والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية والتنقيح والروضة وحاشية الإرشاد والحدائق والرياض وغيرها ، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا ، والمفاتيح إلى المشهور ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، وهو بعد شهادة التتبع له في الجملة الحجة ، مضافا إلى ما في البيان من دعوى اندراجه في الغنيمة » وإلى ما في‌ صحيح ابن مهزيار [١] السابق « ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة » إلى آخره ، وإلى‌ خبر ابن زياد [٢] عن الصادق عليه‌السلام قال : « إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم » ونحوه‌ خبر السكوني [٣] الذي رواه المشايخ الثلاثة أيضا بل وعن المفيد روايته مرسلا أيضا ، بل وعن البرقي روايته عن النوفلي عن الصادق عن آبائه عن علي عليهم‌السلام « انه أتاه رجل فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي ، فقال عليه‌السلام : تصدق بخمس مالك ، فان الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال » كمرسل الصدوق [٤] في الفقيه « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال عليه‌السلام : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه فقال : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

[٢] و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست