والقواعد والتذكرة
والمنتهى والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وحواشي البخارية والتنقيح والروضة
وحاشية الإرشاد والحدائق والرياض وغيرها ، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر علمائنا ،
والمفاتيح إلى المشهور ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، وهو بعد
شهادة التتبع له في الجملة الحجة ، مضافا إلى ما في البيان من دعوى اندراجه في
الغنيمة » وإلى ما في صحيح ابن مهزيار [١] السابق « ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا
يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة » إلى آخره ، وإلى خبر ابن زياد [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « إن رجلا
أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من
حرامه فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس
، واجتنب ما كان صاحبه يعلم » ونحوه
خبر السكوني [٣] الذي رواه المشايخ الثلاثة أيضا بل وعن المفيد روايته
مرسلا أيضا ، بل وعن البرقي روايته عن النوفلي عن الصادق عن آبائه عن علي عليهمالسلام « انه أتاه رجل
فقال : إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري
الحلال منه والحرام وقد اختلط علي ، فقال عليهالسلام : تصدق بخمس مالك ، فان الله رضي من الأشياء بالخمس ،
وسائر المال لك حلال » كمرسل الصدوق [٤] في الفقيه « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير
المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال عليهالسلام : ائتني بخمسه ،
فأتاه بخمسه فقال : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.
[٢] و (٣) و (٤) الوسائل
ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ١.