وبسنده المروي عن
الخصال بسند قوي إلى عمار بن مروان [١] « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال
المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ».
بل ربما استدل
عليه أيضا بالموثق [٢] عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلا ان
لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة. فإن فعل فصار في يده شيء
فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهمالسلام » بل في مجمع البرهان إمكان الاستدلال عليه بصحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام أيضا « في الرجل
من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسا ويطيب له » لكنهما
كما ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد ، خصوصا بعد انجبارهما كقصور غيرهما سندا
ودلالة بما عرفت.
فما في مجمع
البرهان ـ من التأمل في ذلك ، بل مال إلى خلافه تلميذه في المدارك وتبعه عليه
الكاشاني بل والخراساني في الظاهر بل ربما استظهر أيضا من ترك جماعة من القدماء
التعرض له ، فأوجب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه ، والتفحص عن مالكه إلى ان يحصل اليأس
من العلم به ، فيتصدق به على الفقراء كغيره من مجهول المالك الذي قد ورد بالتصدق
به نصوص [٤] كثيرة مؤيدة بالإطلاقات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٦ وفيه قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام. إلخ ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢ و ٧ و ١٣ والباب ٧ منه.