على الإرشاد مدونة
أظن أنها لولد المحقق الثاني « والظاهر ان المراد أرض الزراعة كما صرح به بعض
أصحابنا ، فيتخير بين إخراج الخمس من رقبتها أو ارتفاعها » إلى غير ذلك من
عباراتهم الظاهرة فيما ذكرنا عدا الأخيرتين منها ، بل يمكن إرادة ذلك أيضا من أوليهما
بل وثانيتهما ، فتأمل.
ومقصودهم بقولهم :
« مشغولة » إلى آخره مراعاة ذلك في التقويم احترازا عن دخول النقص لمن له الخمس لو
قوم بدون ملاحظة الأجرة ، بل لولاه لأحاط بالقيمة كما اعترف به في المسالك ، وعن
دخوله لمن عليه لو لم يلاحظ استحقاق بقاء المشغولية ، فتأمل جيدا.
ولا حول ولا نصاب
هنا للإطلاق ، بل ولا نية على الذمي قطعا ، بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع لا
طلاق الدليل ، خلافا لما عن الدروس فأوجبها عند الأخذ والدفع عن الآخذ والدافع لا
عن الذمي ، ولعله ظاهر المسالك حيث قال : « ويتوليان أي الحاكم والامام عليهالسلام النية عند الأخذ
والدفع وجوبا عنهما لا عنه ، مع احتمال سقوط النية هنا ، وبه قطع في البيان ،
والأول خيرة الدروس » انتهى ، غير ظاهر الوجه بالنسبة للآخذ بعد فرض كون النية عن
الآخذ لا الذمي ، والأمر سهل.
ويلحق بالذمي
والمسلم في ذلك كله ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم كما في غيره
من الأحكام ، بل في كشف الأستاذ « وفي دخول المنتحل للإسلام الخارج عنه في الحقيقة
وجهان » لكن ستعرف فيما يأتي ان بعضهم استوجه اشتراط التكليف في وجوب الخمس ،
والله أعلم.
السابع مما يجب
فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط
بالحرام ، ولا يتميز صاحبه أصلا حتى في عدد محصور ولا قدره أيضا أصلا ولو على
الإشاعة مما اختلط معه وجب فيه الخمس وفاقا للنهاية والغنية والوسيلة والسرائر
والنافع