الفرقة وأخبارهم
على ان من صام يوم الشك أجزأ عن رمضان ولم يفرقوا ، وهو كما ترى ، ضرورة تحقق
الفرق في النص والفتوى ، والأولى الاستدلال عليه بصحيح معاوية [١] وموثق سماعة [٢] الآتيين.
والمناقشة في بعض
الأدلة السابقة ـ كصحيح هشام باحتمال قوله : « يعني » إلى آخره من الراوي لا
الامام عليهالسلام فلا يكون حجة ، وصحيح محمد ابن مسلم وما شابهه باحتمال تعلق الجار بيشك بل هو
أولى من « يصوم » لقربه والإجماع على ترك العمل به على هذا التقدير لا يقتضي حمله
على المعنى الذي يصلح لأن يكون حجة ، إذ لا دليل يعتد به على ذلك ، على أن أقصاه
أولوية ذلك من الابطال ، وهي لا تصلح لجعل ذلك المعنى حجة على الدعوى ، ولو سلم
فالمعنى المعتمد عليه في هذه الأدلة غير منحصر فيما ذكر لاحتمال الورود مورد
التقية ، وهو معنى جيد يصح أن يحمل عليه أخبار أهل العصمة ، بل في الذخيرة احتمال
الجمع بين هذه النصوص والنصوص [٣] الدالة على نفي القضاء عمن صام يوم الشك بحمل الأولى على
الندب والأخرى على نفي الوجوب ، والتشريع إنما يقتضي الحرمة دون الفساد ـ واضحة
الدفع بعدم جريانها في البعض الآخر من النصوص التي سمعتها الذي هو الشاهد لإرادة
ذلك في باقي النصوص بل هو الشاهد على أن قوله : « يعني » إلى آخره من الامام عليهالسلام على أن كونه من
الراوي المشافة بالخطاب كاف في المطلوب ، وتعلق الجار بيشك غير قادح بعد أن كشفت
النصوص الحال عن صوم يوم الشك وأنه إن صام بنية أنه من رمضان كان عليه قضاؤه ، وإن
صام بنية أنه من شعبان أجزأ ، فوجب حينئذ حمل النصوص المطلقة على هذا التفصيل ،
فلو سلم تعلقه بيشك كان دالا على المطلوب ، ولا يعارضه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٦.