حسن معاوية [١] أو صحيحه قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يصوم
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال : هو شيء وفق له » وموثق سماعة [٢] « سألته عن اليوم
الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان
فقال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه » بعد التنزيل على التفصيل المزبور. خصوصا وقد
روى الأخير في الكافي « صامه فكان من شهر رمضان » وهو أضبط من غيره ، وكون التشريع
يقتضي الحرمة دون الفساد إذا لم يكن في ابتداء النية ولم يخرج الفعل به عن قصد
امتثال الأمر المتعلق به ، وما نحن فيه من ذلك.
وكذا المناقشة
باحتمال هذه النصوص النهي عن صومه محتسبا له من شهر رمضان وإن لم يظهر كونه كذلك ،
فتكون كالنصوص المتضمنة لذلك ، ففي
خبر محمد بن الفضيل [٣] عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « في اليوم الذي يشك فيه ـ إلى أن قال ـ : لا يعجبني أن
يتقدم احد بصيام يوم » وفي المرسل [٤] « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن أصوم
يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان
« وفي خبر سهل بن سعد [٥] « سمعت الرضا عليهالسلام يقول : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل
الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية ، قلت : يا ابن رسول الله فما ترى في صوم
يوم الشك؟
فقال : حدثني أبي
عن جدي عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من شهر
رمضان » إلى غير ذلك ، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة بعدم العبرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٩.