القضاء » وفي صحيح محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يصوم
اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليهالسلام : عليه قضاؤه وإن كان كذلك » وقال الصادق عليهالسلام في خبر الأعشى [٢] : « نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستة أيام : العيدين والتشريق والذي يشك فيه من رمضان » وقال له عبد
الكريم [٣] : « إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عليهالسلام فقال : لا تصم في
السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه » وعن المقنع روايته
بزيادة من شهر رمضان.
وعلى كل حال
فالمراد ما في النصوص السابقة من النهي عن صومه على انه من شهر رمضان ، إذ صوم يوم
الشك لا بهذه النية بل نية انه من شعبان مندوب اليه بلا خلاف فيه بيننا إلا من
المفيد فيما حكي عنه ، فكرهه على بعض الوجوه ، وهو شاذ ، بل على خلافه النصوص
والإجماع في محكي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر غيرها كالتنقيح والروضة ، بل هو
أولى من حمل النهي عن صومه فيما سمعت على التقية ، لأنه مذهب جماعة من العامة ،
وإن كان يشهد له بعض المعتبرة [٤] « عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه
بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ،
وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام » كل ذلك مضافا إلى ما فيه من
التشريع المقتضي لعدم تحقق الامتثال ، خلافا لابني أبي عقيل والجنيد فاجتزيا بها
عن شهر رمضان لو صادف ، وعن خلاف الشيخ اختياره محتاجا عليه بإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٧.