responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 208

القضاء » وفي‌ صحيح محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليه‌السلام : عليه قضاؤه وإن كان كذلك » وقال الصادق عليه‌السلام في خبر الأعشى [٢] : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صوم ستة أيام : العيدين والتشريق والذي يشك فيه من رمضان » وقال له عبد الكريم [٣] : « إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عليه‌السلام فقال : لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه » وعن المقنع روايته بزيادة من شهر رمضان.

وعلى كل حال فالمراد ما في النصوص السابقة من النهي عن صومه على انه من شهر رمضان ، إذ صوم يوم الشك لا بهذه النية بل نية انه من شعبان مندوب اليه بلا خلاف فيه بيننا إلا من المفيد فيما حكي عنه ، فكرهه على بعض الوجوه ، وهو شاذ ، بل على خلافه النصوص والإجماع في محكي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر غيرها كالتنقيح والروضة ، بل هو أولى من حمل النهي عن صومه فيما سمعت على التقية ، لأنه مذهب جماعة من العامة ، وإن كان يشهد له بعض‌ المعتبرة [٤] « عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام » كل ذلك مضافا إلى ما فيه من التشريع المقتضي لعدم تحقق الامتثال ، خلافا لابني أبي عقيل والجنيد فاجتزيا بها عن شهر رمضان لو صادف ، وعن خلاف الشيخ اختياره محتاجا عليه بإجماع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 16  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست