وسبعين وزادت
واحدة ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان » إلى آخره ،
ومنه يعلم قوة ما ذكره الشيخ فيه من إضمار « وزادت واحدة » اعتمادا على فهم
المخاطب ، وإن كان أقرب منه الحمل على التقية ، فإن ذلك مذهب العامة ولذا قال عبد الرحمن بعد أن
روى عن الصادق عليهالسلام في الصحيح [١] في ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين : « هذا فرق بيننا
وبين الناس » وكأنه عليهالسلام في هذا الحسن أراد الجمع بين بيان الواقع والتقية التي
قالوا عليهمالسلام : إن الإنسان على نفسه بصيرة فيها ، فقال : في الخمس وعشرين بنت مخاض حسب ما
عندهم ، ثم ذكر باقي النصب التي لم يخالفونا فيها تاركا فيها ذكر الواحدة حتى يفهم
السامع إرادتها في الجميع ، لأن الكل على مذاق واحد ، كل ذلك مع معارضته للمعتبرة
المستفيضة المعمول بها كصحيح عبد الرحمن [٢] وخبر أبي بصير [٣] وصحيح زرارة [٤] وموثقه الآخر [٥] فلا بأس حينئذ في حمله على ما ذكرنا ، وربما حمل على الندب
، أو على دفع ذلك على سبيل القيمة للخمس شياه ، أو غير ذلك ، وعلى كل حال فلا
ينبغي التأمل في ضعف القول المزبور ، ولقد أجاد في نسبته إلى الشذوذ في الدروس.
فهذه ست نصب ثم ست
وثلاثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع
بقسميه عليه ثم ست وسبعون على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ،
بل هي كذلك تحصيلا فضلا عن النقل للمعتبرة المستفيضة [٦] خلافا للمحكي عن
الصدوقين فأبدلاه بالثمانين ، وإنه إذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، ولم نقف
لهما على شاهد سوي المحكي عن الفقه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.