responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 78

وسبعين وزادت واحدة ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان » إلى آخره ، ومنه يعلم قوة ما ذكره الشيخ فيه من إضمار « وزادت واحدة » اعتمادا على فهم المخاطب ، وإن كان أقرب منه الحمل على التقية ، فإن ذلك مذهب العامة ولذا‌ قال عبد الرحمن بعد أن روى عن الصادق عليه‌السلام في الصحيح [١] في ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين : « هذا فرق بيننا وبين الناس » وكأنه عليه‌السلام في هذا الحسن أراد الجمع بين بيان الواقع والتقية التي قالوا عليهم‌السلام : إن الإنسان على نفسه بصيرة فيها ، فقال : في الخمس وعشرين بنت مخاض حسب ما عندهم ، ثم ذكر باقي النصب التي لم يخالفونا فيها تاركا فيها ذكر الواحدة حتى يفهم السامع إرادتها في الجميع ، لأن الكل على مذاق واحد ، كل ذلك مع معارضته للمعتبرة المستفيضة المعمول بها كصحيح عبد الرحمن [٢] وخبر أبي بصير [٣] وصحيح زرارة [٤] وموثقه الآخر [٥] فلا بأس حينئذ في حمله على ما ذكرنا ، وربما حمل على الندب ، أو على دفع ذلك على سبيل القيمة للخمس شياه ، أو غير ذلك ، وعلى كل حال فلا ينبغي التأمل في ضعف القول المزبور ، ولقد أجاد في نسبته إلى الشذوذ في الدروس.

فهذه ست نصب ثم ست وثلاثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ثم ست وسبعون على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك تحصيلا فضلا عن النقل للمعتبرة المستفيضة [٦] خلافا للمحكي عن الصدوقين فأبدلاه بالثمانين ، وإنه إذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، ولم نقف لهما على شاهد سوي المحكي عن الفقه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست