وثلاثين » وقال
أبو علي ذلك أيضا لكن زاد « إن لم تكن فابن لبون ، فان لم يكن فخمس شياه » ولم
يجعلا الست وعشرين نصابا مستقلا وإن أوجبا بنت مخاض نحو المشهور أيضا ، إلا أنه
كباقي أفراد العفو ، فان خلافهما خاصة غير قادح فيه ، سيما مع انحصار الخلاف فيهما
فيما أجد وإن نسبه المصنف في محكي المعتبر إلى جماعة من محققي الأصحاب ، مع أنا لم
نجد ما يشهد له من النصوص سوى حسن الفضلاء [١] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : « في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا
وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين
، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا
وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى
تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبعين
، فإذا بلغت خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين
ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على
عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الإبل على
أسنانها ، وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ». وهو ـ مع اشتماله على ما
لا يقول به أحد من الأصحاب من جعل المائة وعشرين نصابا ، وبإضافة الواحد نصابا آخر
ـ قال في الوسائل : إنه رواه الصدوق في معاني الأخبار على ما في بعض النسخ الصحيحة « فإذا بلغت خمسا
وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال ـ : فإذا بلغت خمسا وثلاثين ،
فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، ثم قال : فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة
ففيها جذعة ، ثم قال : وإن بلغت خمسا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٦.