responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 67

والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عما سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شي‌ء كثير يكون بأضعاف ذلك فقال : ما هو؟ قال : الأرز فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فوقع عليه‌السلام كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع ، وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سأله عن الحبوب فقال : ما هي؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذه غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الحبوب كلها زكاة وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع صلوات الله عليه صدقوا ، الزكاة في كل شي‌ء كيل ».

ومنه يعلم وجه الجمع بين النصوص السابقة وبين غيرها مما ظاهره المنافاة لها كالمرسلين اللذين تضمنتهما الكتابة المزبورة ، وخبر محمد بن إسماعيل [١] « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال : أما الرطبة فليس عليك فيها شي‌ء ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال » وخبر أبي مريم [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست