عليهالسلام عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل
عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول ».
ولا يعارض ذلك
بإجماع الخلاف الموهون بمصير من عرفت إلى خلافه ، وخبر عبد العزيز [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال : كل دين يدعه ، وهو إذا أراد أخذه فعليه
زكاته ، وإن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » وخبر عمر بن يزيد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس في
الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه
فليس عليه زكاة حتى يقبضه » وخبر الكناني [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في رجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع
في زكاته؟ قال : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين ، فإنما الزكاة على صاحب المال »
وشموله لغير المطلوب غير قادح بعد التفصيل في النصوص المزبورة ، لوجوب حمل المطلق
على المقيد ، ونحوه جار في نصوص الخصم أيضا ، لأنه لا يخفى عليك اعتبار المقاومة
في حمل المطلق على المقيد ، ولا ريب في انتفائها هنا ، لما سمعت ، مضافا إلى
موافقة ما دل على ثبوتها في الدين لجم غفير من العامة ، وإلى ما سمعته من خبر
الحميري الذي لم يقبل التقييد ، فالمتجه حينئذ طرحها أو حملها على الاستحباب أو
التقية أو على زكاة التجارة ، وربما كان في موثق سماعة [٤] وغيره إيماء إليه
، خصوصا ما في ذيل الأول ، فإنه كاد يكون صريحا في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
ولو كان الدين
حيوانا فأولى بعدم وجوب الزكاة ، لعدم صدق السوم ، ولعله لذا صرح بنفيها في محكي
المبسوط الذي قد سمعت القول منه بالوجوب فيه ، لكن قد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٦.