responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 60

عليه‌السلام عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول ».

ولا يعارض ذلك بإجماع الخلاف الموهون بمصير من عرفت إلى خلافه ، وخبر عبد العزيز [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال : كل دين يدعه ، وهو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وإن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » وخبر عمر بن يزيد [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » وخبر الكناني [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في رجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين ، فإنما الزكاة على صاحب المال » وشموله لغير المطلوب غير قادح بعد التفصيل في النصوص المزبورة ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، ونحوه جار في نصوص الخصم أيضا ، لأنه لا يخفى عليك اعتبار المقاومة في حمل المطلق على المقيد ، ولا ريب في انتفائها هنا ، لما سمعت ، مضافا إلى موافقة ما دل على ثبوتها في الدين لجم غفير من العامة ، وإلى ما سمعته من خبر الحميري الذي لم يقبل التقييد ، فالمتجه حينئذ طرحها أو حملها على الاستحباب أو التقية أو على زكاة التجارة ، وربما كان في موثق سماعة [٤] وغيره إيماء إليه ، خصوصا ما في ذيل الأول ، فإنه كاد يكون صريحا في ذلك ، فلاحظ وتأمل.

ولو كان الدين حيوانا فأولى بعدم وجوب الزكاة ، لعدم صدق السوم ، ولعله لذا صرح بنفيها في محكي المبسوط الذي قد سمعت القول منه بالوجوب فيه ، لكن قد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست