يقال : إنهم قد
ذكروا في السلم في اللحم التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة ، وإذا جاز أن يثبت
بالذمة لحم راعية جاز أن يثبت راعية ، ولا فرق في ذلك بين جعل مفهوم السوم عدميا
وهو عدم العلف وبين جعله وجوديا وهو أكلها من مال الله المباح ، اللهم إلا أن يدعى
انسياق كون المملوك مشخصا سائما من أدلة السوم ، كانسياق النقد من نصوص الدين ،
والأمر سهل عندنا بعد ما عرفت من عدم ثبوته في الدين مطلقا ، ومن هنا كان الأولى
الاعراض عن كثير مما يتفرع في المقام ، نعم قد قيد في البيان عدم الزكاة في الدين
بما إذا لم يعينه المديون ويمكنه منه في وقته ، وإليه يرجع ما عن الكركي والميسي
والقطيفي من تقييده بما إذا لم يعينه ويخلي بينه وبينه ، فان امتناعه حينئذ لا
ينفي ملكه حتى لو تلف كان تلفه منه ، وعن حواشي الشهيد تقييده بما إذا لم يعينه في
وقته ، ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم ،
وفيه أن حصول الملك بمجرد العزل محل نظر أو منع ، بل ومع قبض الحاكم إذا لم يكن
معه امتناع من المالك ، بل ربما توقف في الملك مع الامتناع من المالك ، ولتحرير
المسألة محل آخر ، وقد ذكرنا جملة من الكلام فيها في القرض وغيره ، فلاحظ وتأمل ،
والله أعلم.
والكافر تجب عليه
الزكاة بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، لأنها من الفروع التي قد حكي الإجماع في كتب
الفروع والأصول على خطابه بها ، للعموم وغيره ، وخصوص قوله تعالى [١]( وَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) وغيره مما هو
محرر في محله ، وتسقط عنه بالإسلام كما نص عليه غير واحد ، بل لم نجد فيه خلافا
ولا توقفا قبل الأردبيلي والخراساني وسيد المدارك ، بل ليس في كلام الأول على ما
قيل سوى قوله : كان ذلك للإجماع والنص [٢] مثل « الإسلام يجب ما قبله » وهو