responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 59

صاحبه بل لأنه مؤجل ، أو لكونه على معسر أو نحو ذلك بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وعدم إمكان التصرف وغيره ، نعم قد يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد [١] الاستحباب في المؤجل على الملي الثقة بعد القبض لكل ما مر به من السنين ، فضلا عن سنة الخروج التي يدل على الاستحباب فيها غيره من النصوص [٢] فلاحظ وتأمل.

ف أما إن كان تأخيره من جهة صاحبه فـ ( قيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمرتضى على ما حكي تجب الزكاة على مالكه ، وقيل والقائل المشهور شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخرين لا تجب الزكاة والأول وإن كان أحوط إلا أن الثاني أقوى للأصل وظهور النصوص [٣] في كون مورد الزكاة غير الكلي في الذمة ، وخصوصا أدلة الحول عند المالك ، وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٤] « لا صدقة على الدين » وقال له عليه‌السلام الحلبي في الصحيح [٥] أيضا : « ليس في الدين زكاة فقال : لا » وموثق ابن عمار [٦] « قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الدين عليه زكاة قال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » وخبر أبي بصير [٧] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه زكاة قال : يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال : يزكيه حين اقتضاه » وخبر علي بن جعفر [٨] المروي عن كتابه وقرب الاسناد للحميري « سأل أخاه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٩.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست