صاحبه بل لأنه
مؤجل ، أو لكونه على معسر أو نحو ذلك بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى الأصل وعدم إمكان التصرف وغيره ، نعم قد يستفاد من خبر عبد الحميد بن
سعد [١] الاستحباب في المؤجل على الملي الثقة بعد القبض لكل ما مر به من السنين ،
فضلا عن سنة الخروج التي يدل على الاستحباب فيها غيره من النصوص [٢] فلاحظ وتأمل.
ف أما إن كان
تأخيره من جهة صاحبه فـ ( قيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والخلاف والمبسوط
والجمل والعقود والمرتضى على ما حكي تجب الزكاة على مالكه ، وقيل والقائل المشهور
شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخرين لا تجب الزكاة والأول وإن كان أحوط إلا أن
الثاني أقوى للأصل وظهور النصوص [٣] في كون مورد الزكاة غير الكلي في الذمة ، وخصوصا أدلة
الحول عند المالك ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٤] « لا صدقة على الدين » وقال له عليهالسلام الحلبي في الصحيح
[٥] أيضا : « ليس في الدين زكاة فقال : لا » وموثق ابن عمار [٦] « قلت لأبي
إبراهيم عليهالسلام : الدين عليه زكاة قال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا
حتى يحول عليه الحول في يده » وخبر أبي بصير [٧] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه زكاة قال
: يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال : يزكيه حين اقتضاه
» وخبر علي بن جعفر [٨] المروي عن كتابه
وقرب الاسناد للحميري « سأل أخاه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٣.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٩.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١٥.