الليلتين
الأخيرتين فحسب » وظاهره عدم الاكتفاء بليلة فضلا عن لحظة في صدق الاسم ، وظاهر
الوسيلة ونهاية الشيخ الاكتفاء بمسمى الإفطار عنده في الشهر ، وفي محكي المنتهى «
اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة ، فقال بعضهم : يشترط ضيافة الشهر
كله ، وشرط آخرون ضيافة العشر الأواخر ، واقتصر آخرون على آخر ليلة من الشهر بحيث
يهل الهلال وهو في ضيافته ، وهو الأقرب عندي » ونحوه في التذكرة والتحرير واختار
في المختلف قول ابن إدريس ، وفي المعتبر « اختلف الأصحاب فشرط بعضهم في الضيافة
الشهر كله ، وآخرون العشر الأواخر ، واقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث يهل
الهلال وهو في ضيافته ، وهذا هو الأولى » وفي الدروس « ويكفي في الضيف أن يكون
عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة » وفي البيان « وموثق عمر بن
يزيد [١] مطلق ، فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو
عنده كما قال في المعتبر إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل ».
قلت : إن كان مبنى
هذا الخلاف دعوى توقف صدق العيلولة على ذلك بحيث يندرج في إطلاق اسم العيال فيستدل
عليه بتلك النصوص التي علق الحكم فيها عليها فهو واضح الفساد ، ضرورة عدم اندراجه
في الإطلاق المزبور على جميع الأقوال ، وأقصى ما يمكن تسليمه صدق العيال مع
التقييد في شهر أو نصفه أو ليلة ونحوها ، والأول مدار الحكم لا الثاني ، فلا وجه
للاستدلال عليه بتلك النصوص حينئذ ، بل لا وجه للاستدلال عليه بما في خبر عبد الله بن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام « كل من ضممت الى
عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » وما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٨.