أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون
عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال : نعم الفطرة واجبة
على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك » وفي مرفوعة محمد بن أحمد
بن يحيى [١] عنه عليهالسلام أيضا « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته
وعبده النصراني والمجوسي ولما أغلق عليه بابه » قال المصنف في المعتبر : « وهذا
وإن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب ، أفتوا بمضمونه » قلت : لتضمن الصحاح وغيرها
مضمونه ، وحينئذ فما في صحيح ابن الحجاج [٢] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته
وكسوته أتكون عليه فطرته ، قال لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال
العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد » مطرح أو محمول على أن المراد منه بيان
عدم كفاية تكلف الإنفاق في الوجوب ، بل لا بد مع ذلك من صدق العيلولة كالزوجة
والولد والمملوك وأم الولد ونحوهم ممن يعولهم الإنسان في الغالب ، لا أن المراد
حصر الوجوب في الأربعة أو حصر العيال بهم ، لمنافاته حينئذ المقطوع به من النصوص
والفتاوى ومعاقد الإجماعات.
إنما الكلام في
قدر الضيافة المسبب للوجوب ففي المقنعة « ومن أضاف مسلما لضرورة به الى ذلك طول
شهر رمضان أو في النصف الأخير الى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه » وظاهره اعتبار
النصف الأخير ، والذي يفهم من الانتصار والخلاف والغنية اعتبار طول الشهر ، وفي
السرائر « ويجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته ، فأما
إذا أفطر عنده مثلا ثمانية وعشرين يوما ثم انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه ،
فان لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر وآخره بحيث يتناوله اسم الضيف فإنه يجب عليه
إخراج الفطرة عنه ولو كان إفطاره عنده في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.