صحيح زرارة وأبي
بصير [١] « من أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة ، كما أن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تمام الصلاة ،
لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك
الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال [٢] : ( قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) وذكر في المسالك وجها ثالثا ، وتبعه عليه غيره ، وهو أن يكون الفطرة من
الإفطار أي الزكاة المقارنة ليوم الفطر ، وهو المغروس في الأذهان المنساق إليها ،
إلا أني لم أجده فيما حضرني من كتب اللغة ، نعم يفهم من بعض عبارات أهل اللغة بل
والفقه بل وكثير من الأخبار [٣] كون لفظ الفطرة اسما لما يخرج ، فيحتمل وضعه لذلك مشتقا من
الفطر أو من الفطر ، فتكون إضافة الزكاة إليها حينئذ من إضافة العام إلى الخاص
كيوم الأحد وشجر الأراك ، ويحتمل كون الأصل زكاة الفطرة فحذف المضاف واكتفي
بالمضاف اليه توسعا ، ويجوز أن يكون كل من العبارتين اسما لذلك كرمضان وشهر رمضان
، والأمر في ذلك كله سهل.
وكيف كان فـ ( أركانها
أربعة : الأول فيمن تجب عليه ) لكن ينبغي أن يعلم أولا أن وجوبها في الجملة إجماعي
بين المسلمين إلا من شذ من بعض أصحاب مالك ونصوصنا [٤] متواترة فيه ، بل
هو من ضروريات الفقه ، من غير فرق بين البادية وغيرها ، فما عن عطاء وعمر بن عبد
العزيز وربيعة من سقوطها عن البادية غلط قطعا ، نعم إنما تجب الفطرة بشروط
ثلاثة : الأول التكليف بلا خلاف أجده فيه ، بل هو قول علمائنا أجمع في محكي
المعتبر والمنتهى والتذكرة فلا تجب على الصبي والمجنون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.