responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 483

لقيامه بعد فرض امتناعه مقامه ، بل لهما النية عند الأخذ منه ، والاكتفاء بها عنها عند التسليم ، لقيامهما مقام الدافع والقابض وإن أخذها طوعا قيل والقائل الشيخ : لا يجزي بناء على عدم الاكتفاء بنية الوكيل عن نية الموكل والاجزاء أشبه مع فرض الوكالة ، وإلا فعدمه أشبه ، كما هو واضح.

( القسم الثاني )

( في زكاة الفطرة )

وهي فعلة من الفطر ، وأصله الشق ، واستعمل بمعنى الخلق ، فهي حينئذ بمعنى الخلقة أي الحالة التي عليها الخلق ، بل لعل منه إطلاقها على الإسلام ولو مجازا باعتبار كونه حالة لا ينفك الخلق عنها ، وهو المراد من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه » والمراد بها على الأول زكاة الأبدان على معنى كونها مطهرة لها من أوساخ المعاصي ، أو منمية لها ، أو صدقة لحفظها من الموت ونحوه كما يومي اليه‌ قول الصادق عليه‌السلام [٢] لمعتب : « اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا ، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت » وتقسيمهم الزكاة إلى مالية وبدنية ، وعلى الثاني زكاة الإسلام والدين ، ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال من دون توقف على حول ولا صوم على معنى مطهرته أو منميته أو موجبة ومقتضاه ، بل ربما أيد بما في‌


[١] مسند أحمد ج ١٢ ص ١٢٠ الرقم ٧١٨١ وصحيح مسلم ج ٨ ص ٥٢ المطبوع عام ١٣٣٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست