وما في خبر إبراهيم بن محمد
بن عبد الله الجعفري [١] قال : « كنا نمر ونحن صبيان ونشرب من ماء في المسجد من ماء
الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليهماالسلام فقال : يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من ماء أبي »
يمكن حمله على ماء أشتري بمال الزكاة ، أو أن المراد ترجيح الشرب من مائه لا على
تحريم الماء الآخر ، أو غير ذلك ، لما عرفت من أنه لا إشكال نصا وفتوى في عدم حرمة
المندوبة عليهم ، مضافا إلى ما دل على رجحان برهم وإعانتهم والإحسان إليهم ونحو
ذلك من غير فرق بين أفراد ذلك فيشمل حينئذ الصدقة المندوبة وإفراضهم والاهداء
إليهم والوقف عليهم ونحوها ، بل ربما قيل : إن الكل من قسم الصدقة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « كل معروف
صدقة » وإن كان فيه ما فيه ، والخبر محمول على إرادة التشبيه بالنسبة إلى الثواب
ونحوه ، لا أن المراد منه بيان أفراد الموضوع كما هو واضح ، وعلى كل حال فالحكم
مفروغ منه.
نعم قد يتوقف في
الصدقة المندوبة بالنسبة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل عن التذكرة وثاني الشهيدين حرمتها عليه ، لما فيها من
الغضاضة والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه ، وأن له المنة عليه ،
ومنصب النبوة أرفع وأجل وأشرف من ذلك ، ول
قوله عليهالسلام[٣] : « إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة » لكن صريح جماعة وظاهر
آخرين الجواز أيضا ، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم ، للإطلاق ،
ولعل الأول أقوى بالنسبة إلى بعض أفرادها ، كالزكاة المندوبة التي هي من الأوساخ
أيضا ، وبعض الصدقات الخسيسة كالتي توضع تحت رؤوس المرضى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.