المفهومة من اسم
الإشارة ، وما دل [١] على كون الوجه في حرمتها عليهم أنها أوساخ وقد نزههم الله
عنها وعوضهم بالخمس ، والمعروف كون الزكاة الأوساخ ، ولذا كانت مطهرة للمال ، ولا
يخفى على من رزقه الله فهم لسانهم عليهمالسلام ومعرفة إشاراتهم كون المحرم الزكاة خاصة ، فتقيد بذلك تلك
النصوص [٢] المعلوم عدم إرادة مطلق الصدقات منها ، لخروج صدقة الهاشمي
والصدقة المندوبة ونحو ذلك ، كما أنه لا يخفى من قرائن كثيرة اعتبار هذه النصوص ،
فلا يقدح ضعف أسانيدها ، على أن التعارض بين هذه الإطلاقات وإطلاق ما دل [٣] على عموم مصرف
الكفارة مثلا كإطلاق الأمر بالتصدق في غيرها من وجه ، فلا أقل من خروج هذه النصوص
مرجحة لها عليها ، بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال
وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة ، اقتصارا على
المنساق من هذه النصوص من زكاة المال ، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد
على كون المراد من غيره ذلك أيضا ، وكيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقا وإن كان
الأحوط خلافه.
هذا كله في
الواجبة وأما غيرها فـ ( يجوز للهاشمي ) غير النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام
) أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير
واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه صريحا وظاهرا فوق الاستفاضة
كالنصوص ، منها ما تقدم سابقا ، وفي
خبر عبد الرحمن بن الحجاج [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لو
حرمت علينا الصدقة لم يحل أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة »
نحو ما سمعته في خبر الهاشمي [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.