في المدارك وكشف
الأستاذ وغيرهما ، تحكيما لهما على غيرهما من النصوص [١] مضافا إلى ما دل
على عدم انتقال التركة للوارث إلا بعد الوفاء أو عدم تمامية الانتقال ، نعم في
الأخير « لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء »
وهو كذلك وإن نسبه في الدروس إلى القيل مشعرا بالتوقف فيه ، بل لا يبعد جواز
الاحتساب مطلقا إذا تعذر الاستيفاء من التركة إما لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك
كما صرح به في المسالك وكذا الروضة اقتصارا في تقييد المطلق على محل اليقين ،
خلافا لصريح المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ وابن إدريس والمصنف هنا والشهيد
في اللمعة فجوزوا الوفاء مطلقا ، للإطلاق المحمول على المقيد ، ولانتقال التركة
إلى الوارث بالموت فيبقى الميت فقيرا ، وفيه أن ذلك أولا أحد الأقوال في المسألة ،
وثانيا أنها وإن انتقلت اليه إلا أن حق الدين متعلق بها ، كما هو محرر في محله.
وكذا لو كان الدين
على من تجب نفقته جاز أن يقضي عنه حيا وميتا وأن يقاص بلا خلاف بل ولا إشكال ،
ضرورة كونه كالأجنبي بالنسبة إلى وفاء الدين ، فتشمله الأدلة ، بل لعل ظاهر
المعتبر والتذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، وقد سمعت حسن زرارة [٢] السابق ، وقال إسحاق بن عمار [٣] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مئونة أيعطي أباه من زكاته
يقضي دينه؟ قال : نعم ، ومن أحق من أبيه » ولا ينافي ذلك ما في صحيح عبد الرحمن بن
الحجاج [٤] « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد
والمملوك والامرأة ، وذلك أنهم عياله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ والباب ٤٩ منها ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.